تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي

120

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )

النص . فتأمل ، فإنّ المستفاد من النص صحته بمثل ذلك بالأولوية . ثم إنّ المستفاد من كشف اللثام على كفاية « نعم » عدم الفرق بين كونه جواباً عن الاستفهام بجملة « طلّقت » أو عن الاخبار بها « 1 » لكنه غير تمام ، لاختصاص الموثّقة بالاستفهام ، نعم بعض الروايات المستشهدة كانت أعم من ذلك لكنها مربوطة بالاقرار كما مرّ . ( مسألة 2 - يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو قال : « زوجتاي طالقان » أو « زوجاتي طوالق » صح طلاق الجميع ) . لالغاء الخصوصية بين الزوجة الواحدة و « أنت طالق » وبين أكثر منها و « أنتما طالقان » مثلًا ، حيث إنّ الحصر في الأخبار في قوله « أنت طالق » ناظر إلى حصر الصيغة في اسم الفاعل من مادة الطلاق وعدم الوقوع بغيره من هذه المادة ولا بمادّة أخرى مطلقاً ، وذلك لأنّها وردت في مقابل العامّة القائلين بوقوعه بمثل « أنت خليّة » أو « بريّة » وغيرهما من الصيغ ، فالحصر إضافي وفي قبالهم لا انّه حقيقي في خصوص تلك الصيغة بجميع خصوصياتها من الأفراد والخطاب في المبتدأ والخبر حتى لايصحّ الطلاق بقوله « هي طالق » فضلًا عن « هما طالقان » مثلًا وذلك لأن الحمل على الحقيقي مخالف للظاهر والقرينة الحالية على خلافه قائمة . هذا مع استلزامه المخالفة لما هو الواضح في الفقه من كفاية ذلك الفاعل لحاضر كان أو لغائب ، لأصيل كان أو لوكيل ، فهذه أيضاً قرينة أخرى فلا تغفل . ولموثقة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : « ما تقول في رجل أحضر شاهدين

--> ( 1 ) كشف اللثام 2 : 123